ابن أبي شيبة الكوفي

348

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال : سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها . ( 90 ) في العقل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : في العقل الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال : سمعت شيخا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته ، قالوا : ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل رجلا في رأسه بحجر ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في العقل الدية .

--> ( 89 / 2 ) وهذا كما قلنا عند من منع أو نهى أو كره بيعها . ( 89 / 4 ) تقوم على سيدها : يدفع عنها سيدها بقدر قيمتها . ( 89 / 5 ) وهذا عند من أباح بيع أم الولد . ( 90 / 1 ) أي تدفع العاقلة عمن تعقله الدية الكاملة أو ما زاد عن ذلك أما دية الجراح فهي عليه في ماله . ( 90 / 2 ) والديات الأربع تدفعها العاقلة .